الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[كون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له]

صفحة 190 - الجزء 1

  الرجوع إلى دليل آخر إن أمكنَا، وإلا فالوقف.

  وإن علم تأخر الخاص، فإن تأخر بمدة لا يمكن فيها العمل بالعام، فتخصيص على المختار، وإن تأخر بمدة يمكن فيها العمل فقيل: ناسخ، ويأتي - على أصل - مانع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وقيل: مخصص، ويأتي على أصل مجوزه.

  وإن علم تأخر العام فإن تأخر بمدة لا يمكن فيها العمل بالخاص، فتخصيص على المختار. وإن تأخر بمدة يمكن فيها العمل فهو ناسخ للخاص عند (جمهور أئمتنا، والحنفية، والقاضي، والباقلاني، والجويني)، ومخصَّص بالخاص عند (بعض علمائنا، والشافعي، وأبي الحسين، والرازي، وبعض الظاهرية). ابن (القاص): يتعارضان فيما تناوله الخاص كالنصين، فيجب ما تقدم.

  وإن جهل التاريخ بينهما فهو مخصص للعام عند (بعض علمائنا، والشافعي). وحكى (ابن زيد، وأبو الحسين)، الإجماع على ذلك. وعند (جمهور أئمتنا، والحنفية، والقاضي، والباقلاني): يتعارضان فيما تناوله الخاص، فيجب ما تقدم.

  وأما تعارض العامين والخاصين فسيأتي.