الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[من صور المجمل]

صفحة 199 - الجزء 1

  منها: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُم}⁣[المائدة: ٦]، وليس بمجمل عند (أكثر أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقال (أكثر أئمتنا، والمالكية): لأن الباء للإلصاق. (الحفيد) وغيره: بل لأنها زائدة، فالظاهرالتعميم. (بعض الشافعية): بل لأنها للتبعيض. وبعضهم، لاستفادته من العرف. (بعض أئمتنا، والحنفية): بل مجمل؛ لاحتمال الكل والبعض. ثم ورد البيان من السنة.

  ومنها: الفعل المنفي، والمراد نفي الصفة، نحو: «لا صلاة إلا بطهور»، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقيل: لحمله على ما هو أقرب إلى الحقيقة المتعذرة، وهو: نفي الإجزاء في عرف الشرع، إن ثبت في مثله عرف شرعي. أو نفي الفائدة في عرف اللغة إن لم يثبت فيه ذلك. وقيل - وهو المختار -: لحمله على نفي جميع الأوصاف، لوجوب حمل اللفظ على كل ما يحتمله إلاَّ لتناف. (الكرخي، وأبو عبد الله، وأبو الحسين، والباقلاني): بل مجمل؛ لأنه لا بد من إضمار شيء يتعلق به النفي، وهو متردد بين الإجزاء والكمال، وما أضمر للضرورة قيد بقدرها، فلا يضمر الجميع ولا أحدهما معيناً، إذ