الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[من صور المجمل]

صفحة 200 - الجزء 1

  ليس أحدهما أولى من الآخر، فكان مجملاً.

  ومنها: العموم المخصص بمبيَّن، وليس بمجمل عند أئمتنا والجمهور، وقد تقدم تفصيل ذلك.

  ومنها: تعليق التحريم والتحليل بالأعيان، نحو: {وأحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الأنْعَامِ}⁣[المائدة: ١]، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقيل وهو المختار -: لدلالة العقل على الحذف، والعرف على تعيين المحذوف المراد إثباته كالأكل، أو نفيه كالوطئ. وقيل: بل لحمله على جميع ما يحتمله، كالأكل وغيره، والوطء وغيره، إلا لدليل. (الكرخي، وأبو عبد الله): بل مجمل لتعذر حمله على ظاهره كما سبق تفصيله.

  ومنها: قوله ÷: «الأعمال بالنيات»، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور) لحمله على الصحيحة شرعاً. (بعض المتكلمين، والفقهاء): بل مجمل لتعذر حمل اللفظ على ظاهر عمومه كما تقدم.

  ومنها: قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقيل