باب المبين
  ويكون بالعقل، كالتخصيص به. وبطرق الشرع، كقوله تعالى، وقول رسوله ÷، اتفاقاً، وفعله كصلاته وحجه وإشارته، خلافاً (للدقاق)، وتركه، [كسكوته، وكذا بتقريره]، خلافاً (لأبي عبد الله)، وبالإجماع، والقياس.
  ويعرف كون فعله أو تركه بياناً بنصه على ذلك، أو بألاَّ يوجد غيرهما مع صحة كونهما بياناً.
  (١٢٦) فصل وإذا وقع بعد المجمل قول وفعل: فإن اتفقا في صُلُوحِهِمَا لبيانه وعلم المتقدم فهو البيان، والثاني تأكيد، كما لو أمر ÷ بعد آية الحج بطواف، وفعل طوافاً، وإن لم يعلم، فإن علم وجودهما دفعة، فكلاهما بيان، وإن لم يعلم ذلك، فإن نقلا دفعة فكذلك وإن تقدم أحدهما على الآخر في النقل فهو البيان، والثاني تأكيد، وأولهما بيان لمن شاهد حضرته ÷. وقيل: يتعين المرجوح للتقدم، فيكون هو البيان والراجح تأكيداً إذ المرجوح لا يؤكد الراجح.
  وإن اختلفا، كما لو أمر بعد آية الحج بطواف وفعل طوافين، فالمختار: أن المتقدم منهما هو البيان إن علم، وفاقاً (لأبي الحسين)، والمتأخر ناسخ له إن أمكن العمل بالمتقدم ومبين للمجمل. (الفقهاء): بل القول هو البيان، تقدم أو تأخر، إذ هو بيان بنفسه، وفعله الثاني ندب في حقه وحقنا، أو واجب في حقه. وإن جهل فالترجيح، ثم الوقف.