الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب المبين

صفحة 207 - الجزء 1

  (١٢٧) فصل ويجب تبيين الخطاب لمن أريد منه فهمه، وهو بالنسبة إليهم نوعان، ما أريد به علم وعمل كالصلاة والصيام بالنسبة إلى العلماء، وعلم دون عمل كالزكاة والحج بالنسبة إلى العالم الفقير.

  ولا يجب تبيينه لمن لم يرد منه فهمه. وهو بالنسبة إليهم نوعان: ما لم يرد به علم ولا عمل كالكتب السالفة بالنسبة إلى هذه الأمة، على القول بأن شرع من قبلنا ليس بحجة، وما أريد به عمل فقط، كالحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء عند تضيق الحادثة.

  (١٢٨) فصل واختلف في البيان، هل يجب مساواته للمبين في حكمه فيكون بيان الواجب واجباً والمندوب مندوباً والمباح مباحاً، أو يجب مطلقاً، فعند (أئمتنا، والجمهور): يجب مطلقاً وإلا لزم تكليف ما لا يعلم، وقيل: بل هو مساوٍ للمبين في ذلك.

  ويجب كون البيان أوضح منه في الدلالة، لا في القوة؛ فيصح تبيين القطعي بالظني عند (أئمتنا، والجمهور): على ما تقدم مجملاً، كقرءٍ، أو عاماً أو مطلقاً. (الكرخي، وأبو عبد الله): بل تجب المساواة. (الآمدي، وابن الحاجب): يجب في العام والمطلق كون المخصص والمقيد أقوى. (الآمدي): لا، كالمشترك، فيصح بيانه بالأضعف.

  (١٢٩) فصل ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ خلافاً لمجوز تكليف ما لا يعلم، فأما تأخير التبيين فممكن اتفاقاً، واختلف في