الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب المبين

صفحة 208 - الجزء 1

  تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فعند (الموسوي، والإمام، وبعض الأشعرية، وأكثر الفقهاء): يجوز مطلقاً. وعند (أبي طالب، والشيخين، والقاضي، والظاهرية، وبعض الفقهاء): يمتنع مطلقاً. (الكرخي، وأبو الحسين، والشيخ، وحفيده، وبعض الفقهاء): يجوز تأخير بيان ما لا ظاهر له كالمشترك لا ما له ظاهر، وأريد به خلافه كالعام المخصوص والمطلق المقيد أو المنسوخ، والاسم الشرعي والنكرة لمعين. (أبو الحسين): فإن اقترن إشعار جملي بما له ظاهر جاز تأخير بيانه التفصيلي، نحو: هذا العام سيُخَص، والمطلق سيقيد أو سينسخ، وهذه النكرة لمعين، وقيل: يجوز في الأمر والنهي دون الخبر. وقيل: عكسه. ومن ثمرات الخلاف جعل الوارد بعد الخطاب مخصصاً أو مقيداً لا ناسخاً أو عكس ذلك.

  (١٣٠) فصل والمختار - على القول بجواز تأخير البيان -: جواز تأخير بعض البيانات دون بعض، ويعبر عنه بتدريج البيان. وقيل: يجب ذكرها دفعة واحدة دفعاً للإيهام.

  (أئمتنا، والجمهور): ويجوز تأخيره ÷ لتبليغ الحكم الموحى إليه قبل وقت الحاجة إلى وقتها، خلافاً لمانع تأخير البيان عن وقت الخطاب وبعض المجيزين.