الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[مباحث في المشترك اللفظي]

صفحة 76 - الجزء 1

  (الإمام، وأبو الحسين، والشيخ) وبعض الأشعرية): يصح من حيث الإرادة لا اللغة. وقيل: يصح في النفي دون الإثبات. وقيل: في الجمع خاصًّة. (جمهور المتأخرين): يصح مجازاً.

  (أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة): فيجب حمله على جميعها عند تجرده عن القرينة؛ لظهوره فيها، كالعام، فلا إجمال فيه. (أئمتنا): ومنه (حديث الغدير). وقيل: يحمل على أحدها على البدَل، فهو مجمل، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى. فأما المتنافية فيُحمل عليها على البَدَل حتى يظهر دليل الرجحان.

  والخلاف في تثنيته وجمعه باعتبار معانيه ينبني عند (الجمهور) على الخلاف في المفرد، ومختار أكثر متأخري النحاه منعهما.