الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الظاهر والمؤول

صفحة 212 - الجزء 1

  معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح، ودلالته ظنية في العمليات بخلاف النص. وهو إما بالوضع لغة، كأسد، أو شرعاً، كالصلاة، أو بالعرف كالدابة، وقد يصير نصاً لعارض.

  ويسمى النص والظاهر: محكماً ومبيناً.

  (والمؤول) الظاهر المحمول على المعنى المرجوح؛ لدليل قطعي أو ظني يصيره راجحاً، ولذلك وجب رَدُّ كثير من التأويلات.

  ويسمى المؤول والمجمل متشابهان.

  والتأويل لغة: الرجوع. واصطلاحاً: صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح المحتمَل؛ لدليل.

  وتعرف ظواهر الكتاب والسنة وتأويلهما بالسمع اتفاقاً، وبالعقل واللغة والعربية خلافاً (للحشوية). وقالت (الإمامية، والباطنية): من الإمام أو من علَّمه فقط.