الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الناسخ والمنسوخ

صفحة 228 - الجزء 1

  واتفق المسلمون على جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً؛ لأن الشرائع بحسب المصالح، وهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، خلافاً لشذوذ مطلقاً و (للأصفهاني) في القرآن.

  (١٤٠) فصل والفرق بينه وبين البَدا: أن البدا لغة: الظهور. واصطلاحاً: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور والمأمور به والوجه، والقوة، والفعل، والزمان، والمكان. والنسخ: بيان انتهاء الحكم.

  ولا يجوز البَدَا على الله تعالى، خلافاً لبعض الإمامية.

  وأنكرت اليهود النسخ لاعتقادهم توقفه على البدا، وهو عند أكثرهم ممتنع عقلاً وشرعاً، وعند بعضهم شرعاً فقط. وجوزه بعضهم عقلاً وشرعاً.

  (١٤١) فصل وأركانه أربعة: الناسخ، وهو: الشارع، وقد يطلق على الطريق، وعلى حكمها وعلى مُعْتَقِد النسخ.