باب الناسخ والمنسوخ
صفحة 229
- الجزء 1
  والمنسوخ، وهو: الحكم الشرعي المبين انتهاؤه، كما تقدم.
  والمنسوخ به، وهو: الطريق الذي يثبت بها النسخ.
  والمنسوخ عنه، وهو: المكلف.
  وشروطه المعتبرة: ألاَّ يكون المبيَّن انتهاؤه ولا المبيِّن للإنتهاء عقليين، كبيان انتهاء البراءة الأصلية، وبيان انتهاء التكاليف بالموت، ونحوه، فأما بيان انتهاء موافق العقل فنسخ.
  ومُضِيّ وقت يمكن فيه فعل المنسوخ أو تركه، في الموسع والمطلق، وسيأتي.
  وكون المبيَّن انتهاؤه هو الحكم الشرعي لا الصورة المجردة مع بقائه.
  وتغيير المصلحة من المنسوخ إلى ناسخه.
  ولا يشترط عند (أئمتنا، والجمهور) الإشعار عند ورود المنسوخ بأنه سينسخ مطلقاً، خلافاً (لأبي الحسين، وابن الملاحمي، والشيخ).