فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام
صفحة 241
- الجزء 1
  فيهما عند (الجمهور).
  (الإمام، والحفيد): يقبل في المظنون.
  فأما: نسخ كذا، أو هذا منسوخ من دون ذكر ناسخ، فمقبول عند (الكرخي، وأبي عبد الله) فيهما، وغير مقبول عند (المنصور، والقاضي، وأبي الحسين، والشيخ) فيهما. والمختار قبوله في المظنون دون المعلوم.
  (١٥٦) فصل ولا يتعين الناسخ بنقل حكم العقل، خلافاً (للقاضي). ولا بحسن الظن بالراوي، خلافاً (للطحاوي). ولا بكون حكمه أخف. ولا بحداثة الصحابي. ولا المنسوخ بقبله في المصحف. ولا بموافقة شرع سالف.
  وإذا لم يعلم ذلك، فالوقف عن العمل بأحدهما حتى يظهر مرجح عند من منع من التعارض على وجه لا يظهر معه ترجيح، واطراحهما أو التخيير بينهما عند مجوزه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  والأحكام المنسوخة قليلة، فلتراجع بسائطها.