الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 240 - الجزء 1

  فنسخ للمنقوص ركناً أو شرطاً اتفاقاً، واختلف في الباقي، فعند (جمهور أئمتنا، والأكثر): أنه ليس بمنسوخ مطلقاً. (بعض الشافعية): منسوخ مطلقاً. (أبو طالب، والقاضي): إن كان المنقوص ركناً كركعة أو شرطاً متصلاً كالقبلة، فالباقي منسوخ، وإن كان شرطاً منفصلاً كالوضوء، فليس بمنسوخ، والفرق بينهما أن الركن لا استصحابه في جميع العبادة، كالركوع والسجود، والشرط يجب استصحابه في جميعها كالوضوء. (أبو الحسين): كما تقدم. وثمرة الخلاف مثل ما مر في الزيادة.

  (١٥٥) فصل وإنما يصار إلى النسخ بعد تعذر الجمع.

  ويتعين الناسخ: بعلم تأخره. أو بإجماع الأمة، أو العترة. أو بقول الشارع: هذا ناسخ، أو ما في معناه، مما يشعر به كنصه على نقيض حكم الأول، نحو: «كنت نهيتكم» الخبر ... أو ضده، كتحويل القبلة. أو بتأخر إسلام راويه من غير واسطة. أو بتقدم صحبة راوي المنسوخ من غير واسطة، مع انقطاع صحبته بموت أو غيره، وكذا باسناده إلى غزوة متأخرة أو وقت أو مكان متأخر، فيقبل مطلقاً عند (القاضي). والمختار وفاقاً (لأبي الحسين) قبوله في المظنون فقط. وقوله: اعلم أن هذا منسوخ مقبول في المظنون دون المعلوم، لا نسخ كذا بكذا، فلا يقبل