باب الإجماع
صفحة 246
- الجزء 1
  (١٥٧) فصل وإجماع الأمة حجةٌ - عند الجميع مطلقاً؛ للدليل القاطع - شرعيةٌ فقط، خلافاً لشذوذ. ولا اعتداد بمن قال: ليس بحجة مطلقاً، (كالإمامية، والنظام، والخوارج). أو من غير الصحابة، (كالظاهرية). أو إذا كان ظنياً.
  (أئمتنا، والجمهور)، وهو قطعي إذا كان معلوماً. (الآمدي، والرازي): ظني مطلقاً.
  واختلف في إجماع العترة $، وهم: الأربعة المعصومون، ثم أولاد الحسنين من جهة الآباء في كل عصر، فعند (العترة، وشيعتهم، والشيخين، وأبي عبد الله، والقاضي في رواية، وغيرهم): أنه حجة للدليل القاطع. وعند (الأكثر، ورواية عن القاسم) - مغمورة -