الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الإجماع

صفحة 247 - الجزء 1

  ليس بحجة.

  ومَعْلُومُهُ حجةٌ قطعية في العلميات، كالنص المعلوم، فيحرم مخالفته. وفي كونه كذلك في العمليات، خلاف بين (أئمتنا). والمختار أنه كذلك. فأما ظَنِّيُّهُ وظنيُّ إجماع الأمة، فكالآحادي، ولا يقدم عليهما إلا لمرجح، كصحة سند.

  وتعتبر نساؤهم المجتهدات المؤمنات، فإن لم يبق منهم إلا مجتهد فحجة في الأصح.

  (١٥٨) فصل وينعقدان بالقول، أو الفعل، أو الترك، أو السكوت مع الرضا، أو بما أمكن تركيبه منها.

  والطريق إليهما في حق الحاضر: سماع القول، أو مشاهدة الفعل، أو نحوهما. وفي حق غيره النَّقل.

  وقد يفيد العلم الضروري كالمتواتر، أو العلم الاستدلالي كالمتلقى بالقبول على الأصح، أو الظن كالآحاد، وهو حجة عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (لأبي عبد الله، وأبي رشيد، والغزالي)، وتوقف قوم.