باب الإجماع
  (١٦٦) فصل وإذا اختلف أهل العصر ولم يستقر خلافهم، ثم اتفقوا فإجماع.
  واختلف إذا استقر هل يتفقون بعده.؟ (فالإمام، والطوسي، والغزالي): يمتنع. (الجمهور): بل يجوز. ثم اختلفوا، فعند (بعض الفقهاء): ليس بإجماع. (أئمتنا، والموسوي، وأبو علي، وأبو الحسين، وبعض الشافعية، ومن يشترط انقراض العصر): بل إجماع.
  (١٦٧) فصل واختلف في اتفاق أهل العصر الثاني، كالتابعين على أحد قولي أهل العصر الأول بعد استقرار خلافهم. فعند (أحمد، والأشعري، والجويني، والغزالي، والصيرفي): يمتنع. (أئمتنا، والجمهور): بل يجوز. ثم اختلفوا في وقوعه، فأكثرهم على أنه واقع، سواء شذ المخالف أو كثر. ثم اختلفوا، فعند (جمهور أئمتنا، وأبي علي، وأبي الحسين، وبعض الفقهاء): أنه إجماع، فيحرم العمل بخلافه لانقراض قائله. وعند (بعض أئمتنا، وبعض الفقهاء، والمتكلمين): ليس بإجماع، فيجوز العمل بخلافه، إذ لا يموت بموت قائله. وقيل: إن كان المتفقون هم المختلفون فإجماع، ويحرم مخالفته، وإلا فلا. واستبعد (ابن الحاجب) وقوعه، إلا عند شذوذ المخالف من أهل العصر الأول.
  فأما قبل استقرار خلافهم فجائز.