باب الإجماع
صفحة 254
- الجزء 1
  (١٦٨) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويمتنع إجماع أهل العصر الثاني على خلاف إجماع أهل العصر الأول، خلافاً (لأبي الحسين الطبري، وأبي عبد الله)، فالثاني ناسخ عندهما، بناءاً على أصلهما في جواز نسخ الإجماع، والنسخ به، واختاره (الرازي).
  (١٦٩) فصل (أئمتنا، والجمهور): والتمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع، خلافاً (للشافعية)، فمثل قول (الشافعي): إن دية اليهودي ثلث دية المسلم إجماع عندهم لاشتمال الدية الكاملة والنصف عليه، وليس كذلك؛ لأنه مركب من إثبات القليل ونفي ما سواه.
  وأما استدلال (أئمتنا) على قصر الإمامة في ولد السبطين فليس منه؛ لتركبه من الاتفاق على صحتها فيهم وعدم الدليل على صحتها في غيرهم.