باب الإجماع
  وعلى القول بأنه حجة، فقيل: مخالفه فاسق، وقيل: آثم، وقيل: مخطئ، وقيل: بالوقف.
  ولا حجة في قول غيره من الصحابة، خلافاً (للشافعي، ومحمد، وأبي علي، وأبي عبد الله، وبعض المحدثين)، و (لأبي حنيفة) إن خالف القياس. ولا في إجماع الخلفاء الأربعة، خلافاً (لأحمد، وأبي خازم). ولا العمرين خلافاً لقوم. ولا أهل الحرمين خلافاً لقوم، ولبعضهم في أهل مكة، و (لمالك) في أهل المدينة. ولا المصرين على الأصح. ولا في قول الإمام خلافاً (لأبي العباس، والإمامية). ولا في إجماع غير هذه الأمة على الأصح.
  (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط عدد التواتر، خلافاً (للجويني، وغيره)، فلو لم يبق إلا دون أقل الجمع، فالمختار أنه حجة قاطعة، خلافاً (للدواري، والسبكي، وغيرهما).
  (١٧٣) فصل وإذا اختلفت الأمة على قولين في مسألة أو مسألتين فصاعداً، ففي إحداث قول ثالث خلاف. فعند (أئمتنا، والجمهور): لا يجوز مطلقاً، وهو أحد قولي (المؤيد). وعند (الظاهرية) يجوز مطلقاً،