باب الإجماع
  يُعلم فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه مستنده قطعاً، وعند (أبي عبد الله): لا يقطع به. وإن لم يكن نصاً جلياً جاز أن يكون مستنده أو غيره من دلالة أو أمارة.
  وأما الآحادي فإن علم أنهم أجمعوا على ذلك بإن نصوا على ذلك أو تنازعوا أو توقفوا ثم انقطع التنازع أو التوقف عنده أو عرف بالنظر أنه المستند فهو المستند اتفاقاً، وهو حينئذ قطعي في الأظهر، وكذا إن انقطع التنازع أو التوقف بالقياس، وإن لم يعلم أنهم أجمعوا لأجله، فالمختار وفاقاً (لأبي عبد الله، وأبي الحسين): أنه لا يقطع بذلك، خلافاً (لأبي هاشم). وقال (الحفيد): إن كان في باب الاعتقاد أو ما يترتب عليه كالموالاة والمعاداة علم أنهم أجمعوا لأجله، وإن كان عملياً محضاً فلا قطع، وفيه نظر.
  (١٧٢) فصل (الإمامية، وجمهور أئمتنا): وقول الوصي وفعله حجة؛ للعصمة وغيرها من الأدلة. (الجمهور): ليس بحجة. (بعض أئمتنا): أرجح من غيره. ثم اختلفوا فقيل: مع كونه غير حجة. وقيل: مع الوقف. فأما ما الحق فيه واحد فاتفق (أئمتنا) على أن قوله حجة.