[أنواع الاجماع ومراتبه]
صفحة 259
- الجزء 1
  ويمتنع قبولهم لخبر ظاهره الصحة وباطنه البطلان؛ للزوم استنادهم إلى باطل في نفس الأمر، بخلاف المجتهد.
  (١٧٦) فصل (أئمتنا، والجمهور): وتمتنع ردة الأمة وفسقها سمعاً، خلافاً لقوم، وكذا العترة $، لا اتفاقهم على الجهل بما لم يكلفوا به على الأصح، لعدم الخطأ، فأما انقسامهم فرقتين كل مخط في مسألة ومصيب في الأخرى، فالأصح جوازه.
[أنواع الاجماع ومراتبه]
  (١٧٧) فصل وينقسم إلى: (قطعي)، وهو المتواتر الصادر من جميع الأمة أو العترة المعتبرين المعلوم قصدهم فيه. وكذا المتلقى بالقبول على الأصح. (وظني)، وهو خلافهما.
  ويقدم القطعي على الكتاب والسنة والقياس، (بعض المتكلمين، والفقهاء): ومخالفته كفر. (أئمتنا، والجمهور): بل فسق. (الآمدي،