الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أنواع الاجماع ومراتبه]

صفحة 259 - الجزء 1

  ويمتنع قبولهم لخبر ظاهره الصحة وباطنه البطلان؛ للزوم استنادهم إلى باطل في نفس الأمر، بخلاف المجتهد.

  (١٧٦) فصل (أئمتنا، والجمهور): وتمتنع ردة الأمة وفسقها سمعاً، خلافاً لقوم، وكذا العترة $، لا اتفاقهم على الجهل بما لم يكلفوا به على الأصح، لعدم الخطأ، فأما انقسامهم فرقتين كل مخط في مسألة ومصيب في الأخرى، فالأصح جوازه.

[أنواع الاجماع ومراتبه]

  (١٧٧) فصل وينقسم إلى: (قطعي)، وهو المتواتر الصادر من جميع الأمة أو العترة المعتبرين المعلوم قصدهم فيه. وكذا المتلقى بالقبول على الأصح. (وظني)، وهو خلافهما.

  ويقدم القطعي على الكتاب والسنة والقياس، (بعض المتكلمين، والفقهاء): ومخالفته كفر. (أئمتنا، والجمهور): بل فسق. (الآمدي،