[أنواع الاجماع ومراتبه]
صفحة 262
- الجزء 1
  وإذا تعارضت رواية الإجماع والخلاف في شيء حُمِلَتَا على الصدق إن أمكن، وإلا فرواية الخلاف أولى.
  (١٧٩) فصل ومراتبه سبع:
  [١] ما جرى عليه السلف والخلف، ولم يعلم فيه خلاف، وهو عزيز لا يكاد يوجد إلا فيما علم من ضرورة الدين، كأصول الشرائع، وإنما لم يحتج إليه فيها لحصول ما هو أقوى منه.
  [٢] ثم ما انفرد به السلف.
  [٣] ثم ما لم ينقرض عصره.
  [٤] ثم ما افترقوا فيه على قولين، ثم اتفقوا على أحدهما.
  [٥] ثم ما افترقوا فيه على قولين ومضوا عليهما، ثم أتى التابعون بعدهم فأجمعوا على أحدهما.
  [٦] ثم ما أفتى به بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا.
  [٧] ثم ما انعقد من أهل العصر معاً إلا واحداً أو اثنين.
  ومسائله قليلة، فلتراجع بسائطها، وأكثرها ظني.