[أنواع الاجماع ومراتبه]
  النص الخفي متأولاً مخطئ قطعاً، عند (جميع العترة، وشيعتهم)، واختلفوا، فجزم (أقلهم) بفسقه، و (متأخروهم، وبعض قدمائهم) بتوليه، وتوقف (جمهورهم).
  (١٧٨) فصل ومعارضه من الأدلة إن كان عقلياً لا يجوز تغييره، وجب تأويل الإجماع إن أمكن، وإلا قطع بكذبه على الأمة، وإنما يتقدر ذلك في ظنيِّه. وإن جاز تغييره، فالمعتبر الإجماع قطعياً كان أو ظنياً. وإن كان شرعياً، فإن كانا قطعيين؛ فقال (الحفيد، وغيره): يمتنع ذلك، إذ لا تعارض بين القواطع، والنسخ متعذر؛ لأن الإجماع لا يُنْسَخ ولا يُنْسَخ به، والمختار: اعتبار الإجماع دونه؛ لأنهم لا يجمعون إلا وقد علموا نسخه، وإن كانا ظنيين فإن أمكن تخصيص المعارض بالإجماع خصص به، لا عكسه، وكذا المعارض القطعي؛ لأن الإجماع لا يقبل تخصيصاً، وإن لم يمكن فالوقف حتى يظهر مرجح، أو الإطراح أو التخيير كما تقدم في النسخ. وإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فالمعتبر القطعي.