الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل في حقيقة التأسي والإتباع والموافقة والمخالفة والائتمام.

صفحة 267 - الجزء 1

(١٨١) فصل في حقيقة التأسي والإتباع والموافقة والمخالفة والائتمام.

  فالتأسي: إِيْقَاعُ فعل بصورة فعل الغير، على الوجه الذي فَعَلَ، مع قصد اتباعه، أو تَرْكُه كذلك، ويكون فيهما دون القول.

  (ابن خلاد): لا يشترط قصد الاتباع. (أبو طالب، والحفيد): ويشترط فيه العلم بصورة المتأسى فيه، ووجهه من المتأسى به، فلا تأسٍ بالمصطفى ÷ في نحو رد الوديعة. والمختار وفاقاً (لأبي الحسين): أنهما لا يشترطان، فنحن متأسون به في ذلك.

  وأما اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي، فإن علم دخولها في قصد المتأسى به اعتبرت، كرمضان في الصوم، وعرفة في الوقوف، والطمأنينة في أركان الصلاة، واقتصاد الإمام في قراءتها، وإن علم عدم ذلك لم يعتبر، وإن التبس فمقتضى كلام (أبي طالب، والحفيد، وأبي عبد الله) اعتبارها، ومقتضى كلام (القاضي، وأبي الحسين، والشيخ) عدم اعتبارها.