[السنة وأقساهما وأحكامها]
  والشرب لا هيئتهما. وسبيله وسبيل أمته فيه الإباحة.
  (والثاني): ما وضح تخصيصه به واجباً، كالوتر، والتهجد، والمشاورة، والسواك، والأضحية، وتخيير نسائه فيه. أو مباحاً، كالوِصَال، والنكاح بلا مهر وشهود، وإلى تسع. أو محرماً، كخائنة الأعين، ونزع لامته حتى يقاتل.
  (والثالث): ما وضح أنه بيان لمجمل، إما بقول، مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أو بقرينة كالقطع من الكوع. والأمة مثله فيه. وأما ما تردد بين الجِبِلِّي والشرعي كالركوب في الحج، فلا تأسٍ فيه.
  (والرابع): ما علم وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة، وليس مختصاً به، وهو محل الخلاف المتقدم.
  (والخامس): ما لم يعلم وجهه عبادة كان أو غيرها، واختلف فيه، فعند (المنصور، وبعض المعتزلة، والشافعية، والحنابلة): أنه واجب في حقنا. (الشافعي، والجويني): مندوب. (بعض علمائنا، وعن مالك):