الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[السنة وأقساهما وأحكامها]

صفحة 269 - الجزء 1

  المتعلقة به المعلوم وجهها مطلقاً، إلا فيما خصه دليل. (الكرخي) وغيره: لا يجب ذلك مطلقاً، إلا فيما خصه دليل. (ابن خلاد): يجب في العبادات دون غيرها.

  واختلف في طريق وجوبه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور) سمعاً لا عقلاً. (الإمام، وغيره): بل عقلاً وسمعاً.

  (١٨٣) فصل وما وقع منه فواجب أو مندوب أو مباح، لا محرم كبير للعصمة، ولا صغير لخفائه، ولا مكروه لخفائه أيضاً، وقيل: لندرته، إلا أن يبينهما.

  وهو على خمسة أقسام:

  (الأول): ما وضح فيه أمر الجبِلَّة مما لا يخلو عنه ذو روح، كالأكل