[السنة وأقساهما وأحكامها]
صفحة 269
- الجزء 1
  المتعلقة به المعلوم وجهها مطلقاً، إلا فيما خصه دليل. (الكرخي) وغيره: لا يجب ذلك مطلقاً، إلا فيما خصه دليل. (ابن خلاد): يجب في العبادات دون غيرها.
  واختلف في طريق وجوبه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور) سمعاً لا عقلاً. (الإمام، وغيره): بل عقلاً وسمعاً.
  (١٨٣) فصل وما وقع منه فواجب أو مندوب أو مباح، لا محرم كبير للعصمة، ولا صغير لخفائه، ولا مكروه لخفائه أيضاً، وقيل: لندرته، إلا أن يبينهما.
  وهو على خمسة أقسام:
  (الأول): ما وضح فيه أمر الجبِلَّة مما لا يخلو عنه ذو روح، كالأكل