الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[السنة وأقساهما وأحكامها]

صفحة 272 - الجزء 1

  (فعل أو قول)، ثم سكت عن إنكاره قادراً، فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة، فلا أثر لسكوته اتفاقاً، وإلا دَلَّ على الجواز إن لم يسبق تحريمه، وإن سبق تحريمه فنسخ إن لم يمكن التخصيص. فإن استبشر به فأوضح من السكوت في الجواز اتفاقاً، ولذلك تمسك (الشافعي) - في ثبوت النَّسب بالقِيَاَفة - بسكوته صلى الله عليه واستبشاره بقول المدلجي في قصة أسامة وزيد. ولا حجة له في ذلك عند (أئمتنا، وجمهور الحنفية)، لأنهما إنما يكونان حجة حيث يعلم الحكم منهما، لا من غيرهما، وهو هنا معلوم منه، وإنما فعلهما لغرض جملي وهو حسم القالة بما يَلْزَم الخصم على أصله، وتَرَكَ تبيين أنها ليست بطريق شرعي لظهور ذلك.

  فأما سكوته مع عدم العلم، فليس بحجة، خلافاً (لبعض الظاهرية).

  (١٨٦) فصل ويقع التعارض بين قوله وفعله، بحيث يمنع كل منهما مقتضى الآخر، فيكون أحدهما مخصصاً أو ناسخاً.

  والقسمة العقلية تقتضي أن يكون وقوعه بين فعلين، أو قولين، أو فعل وقول، أو عكسه.