الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل في بيان ما تدل عليه أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره

صفحة 277 - الجزء 1

  (الثانية): تركه للفعل يدل على عدم وجوبه عليه وعلى أمته، إلا لدليل يدل على اختصاصه به دون أمته.

  (الثالثة): تركه للقنوت والتشهد الأوسط مرة، لا يدل على عدم كونهما مشروعين لاحتمال السهو لا مع التكرار فيدل على ذلك فيهما.

  (الرابعة): تركه لشيء من الفروض يدل على نسخه في حقه لا في حق غيره، إلا أن يتركه الغير مع علمه وتقريره.

  (الخامسة): تركه قطع من سرق دون قدر نصاب السرقة، يدل على أنه لا قطع فيما دونه، فأما تركه قطع من سرق درعاً، فلا يدل على الترك فيها، لجواز سقوطه لشبهة دَارِئَةٍ.

  وأقواله المتعلقة بغيره تأتي في الأخبار.

  (١٨٨) فصل والفعل وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ، كالعموم والخصوص، ففيه ما يشبه العموم ويحمل عليه، نحو أن يفعل فعلاً في وقت ولا يُعلم ولا يُظن - لشخص ولا حال ولا زمان ولا مكان - فيه خصوصيَّة، فيكون نسبته إليها على سواء، وفيه ما يشبه الخصوص ويقر في موضعه كاستقباله بيت المقدس لقضاء الحاجة في العمران.