فصل في بيان ما تدل عليه أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره
(١٨٧) فصل في بيان ما تدل عليه أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره
  وفي الفعل أربع صور:
  (الأولى): إقامته الحد على شخص، لا يدل على أنه فعل كبيرة قطعاً، خلافاً (لأبي الحسين).
  (الثانية): تناوله من طعام، هل يدل على حل مكسبه قطعاً؟ المختار أنه لا يدل على ذلك.
  (الثالثة): إذا فعل في الصلاة فعلاً، فإن كان مما يفسد لو لم يكن مشروعاً كزيادة ركعة عمداً في مكتوبة دل على أنه مشروع فيها لغيره أيضاً، وإلا دل على أنه فعل قليل لا يفسدها، كوضعه الحسنين في الصلاة، وحمله أُمَامَةَ فيها.
  (الرابعة): إذا أوقع بالغير نوعاً من العقوبات، كأخذ ماله، فإن كان ذلك لأمر معين فهو سببه، وإلا فهو لسبب غير معين.
  وفي الترك خمس صور:
  (الأولى): تركه للإنكار على فاعل ما عُلِمَ حَظْرُه، يدل على إباحته له، وأما لغيره فإن كانت الإباحة لسبب وشاركه الغير فيه، فهو مثله وإلا فلا، إلا لدليل.