الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام خبره ÷]

صفحة 290 - الجزء 1

  (١٩٨) فصل والآحادي ما ليس بمتواتر ولا تُلُقي بالقبول. فإن رواه فوق عدلين ولم يتواتر ولا تلقي بالقبول فمشهور مستفيض. أكثر (أئمتنا، والجمهور): ولا يحصل به العلم بدون قرينة ولا معها، وقيل: قد يحصل. ثم اختلفوا، فعند (أحمد، والظاهرية): يحصل ولو بدون قرينة. (أحمد): ويطّرد. (المؤيد بالله، والمنصور في رواية، والإمام، وغيرهم من علمائنا، والنظام، وبعض الأشعرية): يحصل لكن مع قرينة، كما إذا أُخبر ملك بموت ولد له مدنف مع صراخ وانتهاك حريم ونحو ذلك.

  (١٩٩) فصل وما أخبر به واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه، وعلم أنه لو كان كذباً لعلموه، ولا حامل لهم على السكوت، فهو صدق قطعاً للعادة. وكذا ما أخبر به بحضرة النبي ÷ مما يتعلق بشريعته أو معجزاته أو نحو ذلك ولم ينكره، خلافاً (لابن الحاجب، وغيره).

  وما صرح بتكذيبه جَمْعٌ يستحيل تواطؤهم عليه عادة، أو صادم قاطعاً، أو بُحِثَ عنه فلم يوجد عند أهله، غير مستندين في فقده أو رده إلى أصل مرفوض فكذب.