[أقسام خبره ÷]
  (٢٠١) فصل وشروطه المعتبرة الراجعة إلى المخبر أربعة:
  (الأول): التكليف، وإن سَمِعَ قبله، وفاقاً (للجمهور) كالشهادة. واختلف في المراهق المميز، فعند (المؤيد بالله) يقبل، وهو مقتضى مذهب من أوجب العمل به عقلاً. (أبو عبد الله، والغزالي، والرازي): لا يقبل. وقبول شهادة بعضهم على بعض في الجنايات مستثنى عند قابلها؛ لكثرتها بينهم منفردين.
  (والثاني): الإسلام؛ وإن سمع قبله، فلا يقبل كافر التصريح إجماعاً، ومن قبل شهادة بعضهم على بعض مطلقاً أو مع اتحاد الملة لا يقبل روايتهم.
  واختلف في كافر التأويل، وهو: من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير متعمد كالمشبِّه، فعند (بعض أئمتنا، وأبي الحسين، والرازي، وجمهور الفقهاء): أنه يقبل. وعند (جمهور أئمتنا، والمعتزلة، والمحدثين، والغزالي، والباقلاني): لا يقبل، وعن (القاسم، والهادي) روايتان. و (للمؤيد) قولان أظهرهما القبول.
  (والثالث): العدالة، فلا يقبل فاسق التصريح إجماعاً. واختلف في فاسق التأويل، وهو: من أتى من أهل القبلة ما يوجب فسقه غير متعمّد كالخوارج، فعند (بعض أئمتنا، وأبي الحسين، والقاضي، والغزالي، وأكثر الفقهاء): أنه يقبل. وعند (بعض أئمتنا، ومالك، والشيخين، والباقلاني): لا يقبل. وتوقف (أبو طالب). وقيل: يقبل دون الكافر.
  ويستثنى من كفار التأويل وفساقه - عند قابلهم - من يجوز