[أقسام خبره ÷]
صفحة 293
- الجزء 1
  الكذب، إن لم نقل بكفره أو فسقه تصريحاً كالسالمية والكرامية والخطابية ونحوهم.
  ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد مخالفته الحق كمعاوية.
  (الباقلاني): وهما سلب أهلية. (أبو حنيفة): بل مظنة تهمة. (الشافعي): الكفر سلب أهلية، والفسق مظنة تهمة.
  وأما من لم يكفر ولم يفسق ببدعته كالمختلفين في بعض مسائل الأصولين، وإن ادعى كل منهم القطع بمذهبه، فمقبولون إجماعاً، وكذا من أتى مظنوناً من الفروع المختلف فيها مجتهداً أو مقلداً كشرب ما لا يسكر من النبيذ، وتقبل شهادته أيضاً إجماعاً، ولا وجه لتفسيقه، ولا لتسميه ذلك فسقاً مظنوناً للقطع بأنه ليس بفاسق؛ إذ لا قاطع. وقول (الشافعي): أقْبَلُ شهادة الحنفي وأحُدُّه إذا شرب النبيذ. فيه