[أقسام خبره ÷]
صفحة 297
- الجزء 1
  وقيل: أشترط في الزنا أربعة، وفي الأموال ونحوها عدلين، كالشهادة فيهما، وللوصي # في أحوال الرواة تفصيل يتوجه معرفته.