[طرق للجرح والتعديل]
[طرق للجرح والتعديل]
  (٢٠٥) فصل وللتعديل طرق، أعلاها: حكم الحاكم - المشترط للعدالة - بشهادة الراوي. ثم قول المزكي: هو عدل لكذا. ثم عمل العالم الذي لا يقبل المجهول بروايته على الأصح. ثم رواية العدل عنه، واختلف فيها، فقيل: تعديل مطلقاً، وقيل: ليست بتعديل مطلقاً. والمختار أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل فتعديل، وإلا فلا.
  (٢٠٦) فصل والجرح ارتفاع أحد أركان العدالة، وله طرق، أعلاها: التصريح به مع ذكر السبب، ثم التصريح من دونه، وليس منه ترك الحاكم العمل بشهادته. ولا العالم العمل بروايته؛ لجواز معارض. ولا العمل بقول في مسائل الاجتهاد ونحوها. ولا التدليس على الأصح، فأما الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارج على المختار.
  (٢٠٧) فصل واختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة، فعند (المؤيد، والباقلاني): يثبتان بواحد فيهما، وعند (بعض المحدثين) لا يثبتان به فيهما. والمختار - وفاقاً (للجمهور) - ثُبوتهما بواحد في الرواية لا في الشهادة، فيعتبر فيها اثنان فيهما.