[طرق للجرح والتعديل]
  يأتي. وإن كان أكثر الأمة، فالعمل به لا بقولهم، ولو صحابة، خلافاً (لمالك).
  فأما المخالف إجماع العترة الظني عند (أئمتنا)، أو إجماع أهل المدينة عند (المالكية)؛ فالترجيح.
  (٢١٨) فصل في أقواله المتعلقة بغيره.
  قضاؤه ÷ في الحقوق والأموال يدل على لزومها للمقضي عليه ظاهراً فقط، لا ظاهراً وباطناً. قيل: خلافاً (لأبي الحسين).
  وتمليكه لغيره مؤمناً أو كافراً يفيد الملك ظاهراً وباطناً، عند (الحفيد، وغيره). (الدَّواري): بل ظاهراً فقط، فيما مَلِكه ÷ من غيره، ثم مَلَّكه الغير؛ لجواز كونه غصباً في نفس الأمر، لا فيما ملَّكه الغير من الغنائم ونحوها، فظاهراً وباطناً.
  وقوله ÷: فلان أفضل من فلان، يحتمل الأمرين. (الحفيد): وأظهرهما أنه ظاهراً وباطناً.
  ودعاؤه ÷ يقتضي إيمان المدعو له ظاهراً وباطناً، عند (الحفيد، وغيره). وقال (ابن أبي الخير): إن انضم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعاً، فإرادته معلومة، أو ظناً فإرادته مظنونة، وإلا فالوقف.