الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[طرق معرفة الصحابي]

صفحة 310 - الجزء 1

  والناهي، والظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافاً (للقاضي)، وعند (داود، وغيره): أنه ليس بحجة إلا أن يروي لفظه ÷ لاحتمال الواسطة والعموم والخصوص، وأن يعتقد ما ليس بأمر أمراً، وما ليس بنهي نهياً، وأجيب بأنه خلاف الظاهر. (الشيخ): يحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من سماع أو تواتر.

  فأما قول التابعي: أمرنا رسول الله ÷، فمرسل.

  الرابعة: إذا قال: أُمِرْنَا بكذا أو نُهِينا عنه، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه حجة من نوع المرفوع المسند لظهوره في أنه ÷ هو الآمر والناهي. وعند (بعض الحنفية، والمحدثين): أنه ليس بحجة لاحتماله ما تقدم، وأن يكون غير النبي ÷ من أكابر الصحابة. (الحفيد، وغيره): إن كان الصحابي من الأكابر كالعشرة، فهو الآمر ÷، وإن كان من غيرهم، فمحتمل. (الإمام): إن كان بعد وفاته ÷ فكذلك، وإن كان في حياته ÷ فهو الآمر.

  وفي التابعي وجهان.

  وكذا أُوجِبَ أو حُرّم، أو نحوهما من صيغ ما لم يسمَّ فاعله. (المنصور): بشرط ألاَّ يكون للاجتهاد في ذلك مسرح.