الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها]

صفحة 316 - الجزء 1

  هذا مسموعي، فلا تجوز له الرواية إذ لم يُسَلَّط عليها، ويجوز العمل.

  ومنها: المناولة في الأصح، وقد تسمى عرضاً، وهي: أن يقول الشيخ - مشيراً إلى كتاب معين قد سمعه -: خذه وحدث به عني فإني قد سمعته على فلان، وله أن يقول: حدثني وأخبرني مناولة مقيداً لا مطلقاً.

  فأما المناولة باليد فلا اعتبار بها مع التعيين والتسليط.

  (٢٢٤) فصل وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع:

  فالمقبولة اثنتان: (الأولى): أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته عليه، ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما.

  (والثانية): أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له.

  والمردودة أن يعلم أنه ما سمع، أو يظن ذلك أو يشك فيه، فلا يجوزان له.

  والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فلا يجوزان له عند (أبي طالب، وأبي حنيفة). وعن (الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد): يجوزان. (الإمام، والحفيد): يجوز العمل دونها.