[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها]
  (السابعة): الرواية عن الخط، وتسمى: (الوجادة والكتابة)، نحو: أن يرى مكتوباً - بخطه أو بخط من يثق به -: سمعت كذا عن فلان، ويجوز العمل به عند (أئمتنا، والشافعي، وأكثر الأصوليين) إن غلب على ظنه صحته، لا الرواية عند بعضهم، والمختار جوازها بغير ما يوهم السماع. ونحو: أن يقول: هذا خطي، فيجوز العمل به لا الرواية، إلا إذا سلطه عليها صريحاً أو بقرينة. ونحو: أن يكتب إلى غيره: إني سمعت الكتاب الفلاني من فلان؛ فللمكتوب إليه العمل به، إذا علم أو غلب على ظنه أنه خطه، لا الرواية؛ فلا يقول: سمعته، أو: حدثني، أو نحوهما مما يوهم السماع. (الرازي): بل يقول: أخبرني، والأحوط أن يقول: رأيت مكتوباً بخط ظننت أنه خط فلان؛ ليخرج عن العهدة.
  (الثامنة): الإجازة، وهي قوله للموجود المعين: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، أو: ما صح عندك أنه من مسموعاتي ومستجازاتي.
  ومختار (أئمتنا، والجمهور): جوازها، خلافاً (لأبي حنيفة، وغيره)، وجواز حدثني، وأخبرني إجازة مقيداً لا مطلقاً، ومنعهما قوم، فأما أنبأني فجائز باتفاق للعرف.
  وتجوز لجميع الأمة الموجودين، وفي: أجزت لنسل فلان، أو لمن يوجد من بني فلان خلاف، والإجماع على منع من يوجد مطلقاً. فأما إذا قال: