[أقسام القياس وأحكامه]
[أقسام القياس وأحكامه]
  (٢٢٥) فصل وينقسم القياس [١] باعتبار موقعه إلى: (عقلي)، ومورده المسائل العقلية. و (شرعي)، وهو المراد.
  [٢] وباعتبار استعماله إلى: (صحيح)، وهو ما جمع الشروط المعتبرة الآتية. و (فاسد)، وهو بخلافه.
  [٣] وباعتبار فائدته إلى: (قطعي)، وهو: ما عُلِمَ أصله وعلته ووجودها في الفرع، سواء كان الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له. و (ظني)، وهو بخلافه.
  [٤] وباعتبار جامعه إلى: (قياس علة)، وهو ما تذكر فيه العلة الجامعة بين الأصل والفرع، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. (وقياس دلالة)، وهو ما لم تذكر فيه، وإنما يجمع بينهما بما يلازمها من: خَاصيَّةٍ، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة، أو حكم، كقياس قطع الجماعة بواحد، على قتلها به، بجامع الاشتراك في أحد موجبيها في الأصل، وهو وجوب الدية عليهم. وإلى (قياس معنى)، وهو ما كان جامعه مخيلاً. و (قياس شبهٍ)، وهو بخلافه.
  [٥] وباعتبار ظهوره وخفائه إلى: (جلي)، وهو ما كان الحكم فيه أولى أو مساوياً، مع القطع بنفي تأثير الفارق، كالضرب والتأفيف، والعبد والأمة، وقيل: لا يسمى المساوي قياساً. و (خفي)