[أقسام القياس وأحكامه]
صفحة 321
- الجزء 1
  وهو بخلافه.
  (٢٢٦) فصل والعقلي حجة في العقليات، عند (جمهور أئمتنا، والمعتزلة، وقدماء الأشعرية).
  واختلف في التعبد بالشرعي، فعند (المنصور، وأبي الحسين، والشيخ، وحفيده، والقفال): يجب عقلاً وسمعاً. وعند (جمهور أئمتنا، والمتكلمين): يجب سمعاً، والعقل مجوز فقط. (الظاهرية، والخوارج، والجاحظ، والنظام، والإمامية، والجعفران، والإسكافي): يَمتنع سمعاً. ثم اختلفوا، فقيل: لأنه لا يوجد في السمع ما يدل عليه، وقيل: بل لوروده بإبطاله، وهو رأي (الإمامية)، وادعوا إجماع العترة $ على ذلك، وهو غير صحيح. واختلفوا فيه عقلاً، فقيل: جائز، وهو رأي (الظاهرية، والخوارج)، وقيل: ممتنع، وهو رأي الباقين. ثم