الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أركان القياس وشروطها]

صفحة 330 - الجزء 1

  الصغيرة على ولاية مالها.

  (الثالث): ألاَّ ينص على حكمه بموافق عام لهما، لا خاص لجواز دليلين، ولا بمخالف إلا لتحرير النظر.

  (الرابع): ألاَّ يتقدم حكمه على حكم أصله، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فأما على جهة إلزام الخصم فيقبل.

  (٢٣٥) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط: مشاركتُه للأصل في تخفيف أو تغليظ مطلقاً. وقيل: يشترط مطلقاً. (ابن زيد، والحفيد، والغزالي): إن كانت العلة الجامعة مؤثرة أو مناسبة لم يشترط ذلك، وإن كانت شبهية؛ فقال (ابن زيد، والغزالي): يشترط. وقال (الحفيد): موضع اجتهاد. ولا ثبوتُ حكمه بالنص جملة، خلافاً (لأبي هاشم). ولا كون العلة فيه معلومة. ولا عرضه على الكتاب والسنة. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي، خلافاً لقوم.

  (٢٣٦) فصل وكيفية إلحاقه بالأصل، بأن يكون حكمه فيه أولى