الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام العلة وطرقها]

صفحة 346 - الجزء 1

  وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. ومنه - وفاقاً (للجمهور) -: قوله ÷ لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت بماء أكان ذلك مفسداً»؟ فقال: لا، ليس ينقض. لما توهم عمر من إفساد مقدمة الإفساد، خلافاً (للآمدي).

  الثالث: ما نهي فيه عما يمنع من وجود الواجب، كقوله تعالى: {وَذَرُوا البَيْعَ}⁣[الجمعة: ٩] بعد الأمر بالسعي.

  الرابع: ما فرق فيه بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: «للراجل سهم وللفارس سهمان»، أو ذكر أحدهما فقط منقطعاً من عموم سابق، كقوله ÷: «القاتل عمداً لا يرث» بعد نزول آية المواريث العامَّة، وكقوله ÷: «لا يقضِ القاضي وهو غضبان» بعد تقدم الأمر بالقضاء مطلقاً. أو بشرط، أو غاية، أو استثناء، أو استدراك، كقوله ÷: