الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام العلة وطرقها]

صفحة 345 - الجزء 1

  لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري»، أو في كلام الراوي، نحو: سهى فسجد، فقيهاً كان أو غير فقيه، خلافاً (لأبي حنيفة).

  الثاني: ما اقترنت فيه العلة بحكم، لولم تكن هي أو نظيرها علةً له لكان ذكر الشارع لذلك الحكم بعيداً، فاقترانها: كقوله ÷ للأعرابي القائل: واقعت أهلي في نهار رمضان: «إعتق رقبة»، فكأنه قيل: إذا واقعت فكفِّر.

  فإن تعددت أوصافها واحتمل أن يكون علة الحكم مجموعها أو بعضها ثم اعتبر بعضٌ وألغي بعضٌ بدليلي الاعتبار والإلغاء؛ فتنقيح المناط، وتهذيبه، وتجريده، كقوله ÷ - جواباً لمن قال: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ -: «أينقص إذا جف»؟ قالوا: نعم، قال: «فلا إذاً». فوقف الحكم على العلة التي قرّرها. واقتران نظيرها: كقوله ÷: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟». جواباً للقائلة: إن أبي أدركته الوفاة