الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

(فرع)

صفحة 348 - الجزء 1

  (٢٥١) فصل والمناسبة عند (أئمتنا، والمعتزلة) هي: الظاهرة المنضبطة الثابتة بمجرد مناسبتها لحكمها عقلاً، لحصول مصلحة أو دفع مفسدة كالإسكار للتحريم.

  وعند (الأشعرية): الملائمة لأفعال العقلاء عادة.

  وتسمى: تخريج المناط. فإن كانت خفيَّة أو غير منضبطة، اعتبر في العِلِّية ملازمها الذي هو مظنتها؛ لأن الخفيَّة وغير المنضبطة لا يعرِّفان الحكم؛ إذ هما غيب، فلا يعرفان الغيب. والخفيَّة كالعمدية المناسبة للقصاص؛ إذ هي قصد القلب، وهو أمر نفسي لا يدرك، فاعتبر ملازمها وهو الفعل المخصوص المقضي عليه عرفاً بأنه عمد؛ كاستعمال الجارح في المقتل؛ لأنه مظنتها. وغير المنضبطة كالمشقة المناسبة للقصر. فاعتبر ملازمها وهو السفر؛ لأنه مظنتها.

  والمناسبة معتبرة عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (للمريسي، وأبي زيد، وأصحابه، والمراوزة).

  (٢٥٢) فصل والمقصود من شرع الحكم جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، أو مجموعهما، وقد يحصل ذلك يقيناً كالبيع، أو ظناً كالقصاص، وقد يكون الحصول ونفيه متساويين، كحد الخمر، وقد يكون نفي الحصول أرجح، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.

  والتعليل بالأولين إتفاق؛ إذ الأول متيقن، والثاني مظنون. ومنع