الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

(فرع)

صفحة 349 - الجزء 1

  بعضهم التعليل بالثالث؛ لاستواء الحصول وعدمه، وبالرابع؛ لمرجوحيته، وأثبته (الجمهور) اعتباراً للمظنة، وإن انتفى الظن في بعض الجزئيات؛ كاعتبار السفر للقصر؛ لأنه مظنة المشقة، وإن انتفى ظنها في حق الملِك المترفِّه. فأمَّا لو كان حصول المقصود فائتاً قطعاً كلحوق النَّسب في تزويج مشرقيٍ بمغربية علم عدم تلاقيهما، وكمعرفة فراغ الرحم في استبراء جارية اشتراها بائعها ممن باعها إليه في المجلس. فالمختار وفاقاً (للجمهور): منع التعليل به؛ لامتناع شرع الحكم مع القطع بانتفاء حكمته، خلافاً (للحنفية)، وإيجاب الاستبراء في الصورة الثانية تعبّد.

  (٢٥٣) فصل وينقسم المناسب باعتبار نفسه إلى: حقيقيٍّ عقليّ، وخياليّ إقناعي.

  (فالحقيقي): ما روعي فيه المصالح الدينية أو الدنيوية مع قوة مناسبته، وكونها لا تزداد على كثرة البحث والتأمل إلا وضوحاً. وأقسامه ثلاثة:

  الأول: ما يقع في محل الضرورة، ويلقب بالضروري، وهو: ما روعي فيه المقاصد التي لا يقوم الدين إلا بحفظها. ومناسبتها في غاية الوضوح وأعلى المراتب، وهي قسمان: