الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

(فرع)

صفحة 356 - الجزء 1

  يُجمع على أن حكم الأصل معلَّلٌ من دون تعيين علته، ثم تُحْصَر الأوصاف التي يمكن أنها العلة ويبطل ما لا يصلح بإحدى طرق الإبطال الثلاثة وستأتي؛ فيتعين الباقي لكونه علة. ويكفي: بحثت فلم أجد. والأصل عدم ما سواه. فإن بين المعترض وصفاً آخر لزم إبطاله لا انقطاع المستدل. والمجتهد يرجع إلى ظنه.

  فإن كان الإجماع قطعياً وعلم انحصارها في أقسام معيّنة، وأن كلها باطلة إلا واحد منها فهي قطعية، وإن كانت الثلاثة ظنية أو بعضها فهي ظنية.

  وحيث يكون السبر بالنفي والإثبات، فهو: الحاصر، وإلا فهو غير الحاصر، ولا يفيد العلم.

  فإن لم يكن إجماع على أن حكم الأصل معلل، وكان السبر غير حاصر؛ فعند (الجويني) أنه ليس بطريق إلى كونها علة؛ لأنه غير مثمر للظن. (الباقلاني): بل طريق لإثماره الظن. (الإمام): محل اجتهاد. ولا يسمى حينئذ حجة إجماع.

  وطرق إبطال ما عدا الباقي ثلاث: الإلغاء، وهو: أن يبيّن المستدل ثبوت الحكم بالباقي دون المبطل. وكون المبطل طردياً، إما مطلقاً،