(فرع)
  كالطول والقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في العتق. وعدم ظهور مناسبة المبطل. ويكفي المستدل قوله للمعترض: بحثت فلم أجد مناسبة ولا ما يوهمها فيما أبطلته، فإن ادعى المعترض أن الباقي كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال، لكن يُرجح سبره بموافقته للتعديَة.
  (الثالث): الطرد والعكس، فالطرد: ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، والعكس: انتفاؤه عند انتفائه، كالحلاوة في العصير. وتسمى: الدوران، والعلة: مداراً، والحكم: دائراً.
  واختلف في دلالته على العليَّة بنفسه، فعند (أبي طالب، والمنصور، وجمهور المعتزلة، وبعض الشافعية): أنه يدل عليها فيؤخذ به في العقليات والشرعيات. (الصيرفي، والشيرازي، والباقلاني): لا يدل عليها، فلا يؤخذ به فيهما. (الإمام، وجمهور الأشعرية): يدل عليها ظناً فيؤخذ به في الشرعيات فقط. والمختار: قبوله فيهما، لكن مع زيادة قيدٍ، وهو: ألا يكون هناك ما تعليق الحكم به أولى.
  (٢٦٠) فصل وتحقيق المناط، إثبات علة الأصل مطلقاً في الفرع،