الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[مباحث في المترادف والمشتق]

صفحة 90 - الجزء 1

  (٢٩) فصل وما ثبت التعميم فيه بالنقل جامداً كرجلٍ، أومُشْتقاً كعَالِم، أو بالإستقراء كرفع الفاعل؛ فمتفق على اطَّراده.

  واختلف في إثبات الأسماء اللغوية بقياس لغوي، فيسمَّى - لغَةً -: المسكوت عنه باسم غيره بجامع بينهما، كالنبيذ خمراً للتخمير، والنبَّاش سارقاً للأَخْذِ خفية، واللائط زانياً للإيلاج المحرم.

  والمختار: منع ذلك، إلا بالنقل والإستقراء، وِفاقاً (للجويني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب)، وخلافاً (للمنصور، والباقلاني، وابن سريج، وابن أبي هريرة، والرازي، وجمهور أئمة العربية).

  وليس المجاز من ذلك؛ إذ العلاقة فيه مصححة للتجوز كرفع الفاعل. فأما إثبات الأسماء الشرعية بقياس شرعي فجائز على الأصح كما يأتي.