الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

(فرع)

صفحة 358 - الجزء 1

  كالنبيذ؛ فمبناه على مقدمتين: أولاهما: ثابتة بالسمع فقط، أو به وبالاستنباط، وذلك في الأصل. والثانية: مدركة بنوع من النظر، وذلك في الفرع.

  وتعيين المناط: تعلق الحكم بوصفين فصاعداً على البدل، ثم يعين أحدهما الاجتهاد، كعلة الربا.

  (٢٦١) فصل والطرديّة: وصف ليس بمؤثر ولا مناسب ولا موهم للمناسبة، كقولهم في منع إزالة النجاسة بالخل: مائع لا تبنى القنطرَة على جنسه؛ فلم يرفع النجاسة كالزيت، وفي كون مس الذكر لا ينقض الوضوء: طويل مجوف؛ فلا ينتقض الوضوء بلمسه كقصبة اليراع، ونحو ذلك. ويسمى: إلغاء المناط، وتعطيل المناط، والطرد المهجور.

  ويحمل ما ذكره (الهادي #) في كتاب (القياس) وغيره من قدماء الأئمة من ذم القياس وأهله على الطرد ونحوه.

  وردها (أئمتنا، والجمهور) مطلقاً؛ لأن التحليل بها مجازفة، وقبلها (بعض الحنفية) مطلقاً مع اطرادها، و (الكرخي) في الجدل لا العمل، وقيل: لا تقبل علة مستقلَّة، بل جزء علة لدفع النقض

  (٢٦٢) فصل ودليل اعتبار المستنبطة مناسبة كانت أو