الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الاستحسان]

صفحة 361 - الجزء 1

  واختلف في فحوى الخطاب، وما في معنى الأصل، والاستحسان، هل هي قياس أم لا؟ وقد سبق ذلك الخلاف في الأولين.

[الاستحسان]

  (٢٦٥) فصل والاستحسان في أصل اللغة: اعتقاد حسن الشيء. وفي عرفها: الاستحلاء. واختلف فيه اصطلاحاً، فأثبته: (أئمتنا، والحنفية، والبصرية، والحنابلة)، ونفاه: (الشافعية، والأشعرية، والمريسي)، وبالغوا في إنكاره، وشنعوا على (الحنفية)، حتى قال (الشافعي): «من استحسن فقد شرّع».

  وليس الخلاف في الاستحسان بمعنى: فعل الواجب أو الأولى، ولا في: إطلاق لفظه إتفاقاً، ولا بمعنى: ما تميل إليه النفس، ولا: اتباع الأضعف مع وجود الأقوى على الأصح، وإنما هو في أمر وراء ذلك.

  واختلف في حده، فعند: (أبي طالب، والمنصور، والكرخي، وأبي عبد الله): أنه العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها، إلى خلافه لوجه أقوى من الأول. (المؤيَّد، وبعض الحنفية): العدول عن موجب قياسٍ إلى قياسٍ أقوى. (الإمام، وأبو الحسين، والحفيد، وغيرهم): ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجهٍ أقوى من المتروك يكون في حكم الطاري عليه. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وقيل: هو ترك طريقة إلى أقوى منها، ولا نزاع في الجميع. وقيل: هو: