الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 362 - الجزء 1

  العدول عن حكم الدليل إلى العادة، لمصلحة الناس، كدخول الحمام، ورُدّ بأنها إن كانت حقاً فقد قام دليلها وإلا ردت. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه، ورُد بأنه إن تحقق فمعتبرٌ، وإلا فليس بمعتبر.

  والمختار وفاقاً (للجمهور): أنه لا يتحقق استحسان بمختلف فيه؛ لأن الخلاف إن عاد إلى اللفظ فلا مشاحة في العبارة بعد صحة المعنى من غير إيهام، وإن عاد إلى المعنى فرجوعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية، وهو متفق عليه، لكن لا بد من دليلين: معدولٍ عنه مرجوح، ومرجوع إليه راجح.

[الاعتراضات]

  (٢٦٦) فصل والاعتراضات الواردة على قياس العلة ترجع إلى: منع، أو معارضة، وإلا لم تقبل، ولا يجب معرفتها على المجتهد، ولذلك لم يتعرض لذكرها بعض الأصوليين وهي عشرة:

  الأول: المنع، وقد يكون في الأصل، إمَّا بمنع كونه معللاً، نحو: النبيذ مشتد فهو حرام كالخمر، فيمنع المعترض كون الخمر معللاً. أو بمنع حكمه، ولا ينقطع المستدل بمجرده على الأصح، نحو: