الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 364 - الجزء 1

  علةٌ للطهارة بالنص، فلا يعلق عليها ضد حكمها، وكتعليل سقوط الكفارة في قتل العمد عن العامد بأنه: معنى يوجب القتل ولا يوجبها كالردة، فيقال: الأصول توجب تغليظ الحكم للعمدية فلا يتعلق بها التخفيف؛ لأنه ضد مقتضاها.

  والثاني: ما حمل فيه الحكم على حكم يخالفه، وقد يكون بمخالفة النص، كتعليل تعليق الطلاق بالنساء بأنه عدد تتعلق به البينونة، فاعتبر بهنَّ كالعدة، فيقال: اعتبار فاسد لمخالفة النص، وهو الطلاق بالرجال.

  وقد يكون بمخالفة الأصول، كاعتبار القليل بالكبير، كقياس قليل النجاسة على كثيرها، والصغير بالكثير، كإيجاب الزكاة في مال الصغير، قياساً على الكبير، والحي بالميت، كرفع وجوب المضمضة على الحي قياساً على الميت في غسله، والمبدل عنه بالبدل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، والكافر بالمسلم، كقياس الرقبة الكافرة على المسلمة في صحة الكفارة بها، والغني بالفقير، كإيجاب الجزيَة على الذمي الفقير قياساً على الغني، والمرأة بالرجل، كقتلها بالردة قياساً عليه.

  فهذه الوجوه السبعة عدها كثير من الفقهاء من فسَاد الاعتبار لمخالفتها الأصول.

  والمختار: اعتبار الجامع المعتبر، فمتى وجد لزمه الحكم والإ فلا، من غير التفات إلى هذه الوجوه، وجوابُهما: بالطعن في النص أو تأويله، ومنع